• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 14: إلغاء أحكام سابقة وإتمام معاملات الفئة الخاصة

تُلغى أحكام القرارين رقم 263 و317 اعتباراً من 14 كانون الثاني 1947، ويجوز استثناءً إتمام معاملات التسجيل للفئة الخاصة لمن دفع الرسوم أو تقدم بالطلب قبل هذا التاريخ وأُدرج اسمه في الجداول المرفقة.

نص المادة

تعتبر ملغاة اعتباراً من 14 كانون الثاني 1947 أحكام القرارين رقم 263 و 317 تاريخ 7 مارس 1942 و 3 آب 1943 ويسمح بصورة استثنائية إلى الأشخاص الذين دفعوا رسوم التسجيل للخزينة قبل 14/1/1947 أو تقدموا قبل ذلك التاريخ إلى مصالح السيارات بطلب التسجيل في الفئة الخاصة والمدونة أسماؤهم في الجداول المرفقة بإتمام معاملات التسجيل وفقاً للنظام المتضمن أحداث الفئة الخاصة.