تلتزم وزارات الدولة بتنفيذ أحكام هذا القانون.
وزراء الدولة مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون. صدر في 9 رجب 1366 و29 مارس 1947 منشور بالجريدة الرسمية، العدد 5026 حزيران 1947 صفحة 1039