• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 16: تكليف الوزراء بتنفيذ القانون

تلتزم وزارات الدولة بتنفيذ أحكام هذا القانون.

نص المادة

وزراء الدولة مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون. صدر في 9 رجب 1366 و29 مارس 1947 منشور بالجريدة الرسمية، العدد 5026 حزيران 1947 صفحة 1039