• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 3: تشكيل لجنة لتحديد حرم المصادر المائية

1- يشكل الوزير لجنة تحديد حرم المصادر المائية من الجهات المعنية. 2- مع مراعاة أحكام القانون رقم 10 لعام 1989 يصدر بقرار من الوزير بناء على اقتراح لجنة تحديد حرم المصادر المائية ما يلي: أ- تحديد الحرم المباشر للأملاك المائية العامة المبينة في المادة الثانية, ويمنع إشادة أي بناء, وإقامة أي منشآت...

نص المادة

1- يشكل الوزير لجنة تحديد حرم المصادر المائية من الجهات المعنية. 2- مع مراعاة أحكام القانون رقم 10 لعام 1989 يصدر بقرار من الوزير بناء على اقتراح لجنة تحديد حرم المصادر المائية ما يلي: أ- تحديد الحرم المباشر للأملاك المائية العامة المبينة في المادة الثانية, ويمنع إشادة أي بناء, وإقامة أي منشآت وأي إشغالات في الحرم المباشر, باستثناء المنشآت والأبنية والإشغالات الخاصة بالمياه العامة. ب- تحديد الحرم غير المباشر للمصادر المائية. ج- تحديد النشاطات الاقتصادية والسياحية والزراعية والسكنية في الحرم غير المباشر, والشروط الواجب توفرها ضمن هذه النشاطات وفق القوانين والأنظمة النافذة, والمواصفات القياسية المعتمدة.