• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 4: تثبيت الحقوق المكتسبة على المياه العامة

مع مراعاة الحقوق المكتسبة والمثبتة سابقاً على المياه العامة قبل نفاذ هذا القانون, يجري تثبيت حقوق الأشخاص الذين لهم على المياه العامة حقوق مكتسبة, أو تصرف, أو انتفاع بحكم العرف, أو بموجب سندات قانونية وغير مثبتة وفقاً للأحكام المدرجة في هذا الفصل من المادة 5 ولغاية المادة 13 ويخضع استثمارها لأحكام ه...

نص المادة

مع مراعاة الحقوق المكتسبة والمثبتة سابقاً على المياه العامة قبل نفاذ هذا القانون, يجري تثبيت حقوق الأشخاص الذين لهم على المياه العامة حقوق مكتسبة, أو تصرف, أو انتفاع بحكم العرف, أو بموجب سندات قانونية وغير مثبتة وفقاً للأحكام المدرجة في هذا الفصل من المادة 5 ولغاية المادة 13 ويخضع استثمارها لأحكام هذا القانون.