• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 5: إجراءات بدء تثبيت حقوق المياه العامة

تفتتح أعمال تثبيت الحقوق المذكورة في المادة 4 بقرار يصدر عن الوزير ويتضمن ما يلي: 1- المياه العامة التي تتناولها عمليات التثبيت. 2- مكان قبول طلبات أصحاب الحقوق المدعى بها, والمدة المحددة لتقديمها, على أن لا تقل عن ستين يوماً من تاريخ نشر القرار.

نص المادة

تفتتح أعمال تثبيت الحقوق المذكورة في المادة 4 بقرار يصدر عن الوزير ويتضمن ما يلي: 1- المياه العامة التي تتناولها عمليات التثبيت. 2- مكان قبول طلبات أصحاب الحقوق المدعى بها, والمدة المحددة لتقديمها, على أن لا تقل عن ستين يوماً من تاريخ نشر القرار.