على كل شخص يدعي حقاً في المياه العامة في المنطقة التي حددها القرار المنصوص عليه في المادة 5 من هذا القانون, أن يقدم طلباً خلال المدة المحددة فيه, إلى الجهة العامة التابعة للوزارة, مؤيداً بالوثائق والمستندات, وإلا فلن ينظر إلى طلبه.
على كل شخص يدعي حقاً في المياه العامة في المنطقة التي حددها القرار المنصوص عليه في المادة 5 من هذا القانون, أن يقدم طلباً خلال المدة المحددة فيه, إلى الجهة العامة التابعة للوزارة, مؤيداً بالوثائق والمستندات, وإلا فلن ينظر إلى طلبه.