• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 17: حق الاعتراض على التقدير البدائي للحقوق

يحق لجميع الأشخاص الذين تقدموا بطلباتهم وفق أحكام المادة 16 من هذا القانون أن يتقدموا باعتراضاتهم على التقدير البدائي خلال ثلاثين يوماً من اليوم الذي يلي تاريخ نشر الإعلان أو التبليغ أيهما أبعد, وتكون القيم المقدرة غير المعترض عليها خلال المدة المحددة مبرمة, ويكون اعتراض احد الشركاء في الحق بمثابة ا...

نص المادة

يحق لجميع الأشخاص الذين تقدموا بطلباتهم وفق أحكام المادة 16 من هذا القانون أن يتقدموا باعتراضاتهم على التقدير البدائي خلال ثلاثين يوماً من اليوم الذي يلي تاريخ نشر الإعلان أو التبليغ أيهما أبعد, وتكون القيم المقدرة غير المعترض عليها خلال المدة المحددة مبرمة, ويكون اعتراض احد الشركاء في الحق بمثابة اعتراض بقية الشركاء.