• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 20: مكونات شبكات المياه الحكومية وإدارتها

تتكون شبكات المياه الحكومية من : المجاري والخطوط المعدة لنقل وتوزيع المياه وصرفها (مكشوفة أو مغطاة), وكذلك المنشآت التابعة لها والتي تقيمها الدولة, وتشرف على تشغيلها وصيانتها, مع الأخذ بعين الاعتبار واجبات ومهام جمعيات مستخدمي المياه حسب الفصل العاشر من هذا القانون.

نص المادة

تتكون شبكات المياه الحكومية من : المجاري والخطوط المعدة لنقل وتوزيع المياه وصرفها (مكشوفة أو مغطاة), وكذلك المنشآت التابعة لها والتي تقيمها الدولة, وتشرف على تشغيلها وصيانتها, مع الأخذ بعين الاعتبار واجبات ومهام جمعيات مستخدمي المياه حسب الفصل العاشر من هذا القانون.