يخضع استثمار المياه العامة من قبل الجهات العامة والخاصة ولأي غرض كان, إلى رخصة مسبقة, باستثناء الحالات الطارئة للآبار المستثمرة لمياه الشرب, على أن يتم إعلام الوزارة أثناء الحفر, وتحدد هذه الحالات في التعليمات التنفيذية.
يخضع استثمار المياه العامة من قبل الجهات العامة والخاصة ولأي غرض كان, إلى رخصة مسبقة, باستثناء الحالات الطارئة للآبار المستثمرة لمياه الشرب, على أن يتم إعلام الوزارة أثناء الحفر, وتحدد هذه الحالات في التعليمات التنفيذية.