• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 23: رخصة مسبقة لاستثمار المياه العامة

يخضع استثمار المياه العامة من قبل الجهات العامة والخاصة ولأي غرض كان, إلى رخصة مسبقة, باستثناء الحالات الطارئة للآبار المستثمرة لمياه الشرب, على أن يتم إعلام الوزارة أثناء الحفر, وتحدد هذه الحالات في التعليمات التنفيذية.

نص المادة

يخضع استثمار المياه العامة من قبل الجهات العامة والخاصة ولأي غرض كان, إلى رخصة مسبقة, باستثناء الحالات الطارئة للآبار المستثمرة لمياه الشرب, على أن يتم إعلام الوزارة أثناء الحفر, وتحدد هذه الحالات في التعليمات التنفيذية.