• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 25: منح رخص حفر الآبار بشروط الري الحديثة

تقوم الوزارة, بناء على طلب الجهة طالبة الترخيص, بمنح رخصة حفر بئر أو أكثر, وتقديم المساعدة الفنية لها, كل ذلك ضمن كميات الموارد المائية المتاحة في كل حوض, بشرط استخدام طرق الري الحديثة في الأغراض الزراعية, وترشيد استخدام المياه في الأغراض الأخرى.

نص المادة

تقوم الوزارة, بناء على طلب الجهة طالبة الترخيص, بمنح رخصة حفر بئر أو أكثر, وتقديم المساعدة الفنية لها, كل ذلك ضمن كميات الموارد المائية المتاحة في كل حوض, بشرط استخدام طرق الري الحديثة في الأغراض الزراعية, وترشيد استخدام المياه في الأغراض الأخرى.