• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 27: شروط ملكية العقار لطلب ترخيص حفر الآبار

يشترط في الجهة طالبة الترخيص أن تكون مالكاً للعقار أو منتفعاً به, أو مستأجراً له ويكتفى بأكثرية الأسهم مالكين كانوا, أو منتفعين, أو متصرفين, أو وكلاء المذكورين أو مفوضيهم بذلك وتعفى من ذلك المؤسسة.

نص المادة

يشترط في الجهة طالبة الترخيص أن تكون مالكاً للعقار أو منتفعاً به, أو مستأجراً له ويكتفى بأكثرية الأسهم مالكين كانوا, أو منتفعين, أو متصرفين, أو وكلاء المذكورين أو مفوضيهم بذلك وتعفى من ذلك المؤسسة.