• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 28: تحديد المقنن المائي وشروط استثمار المياه

يحدد بقرار من الوزير: 1- المقنن المائي الذي يمكن الترخيص به استناداً إلى الإمكانيات المائية المتاحة في كل حوض وحويضة, وتحدد كميات المياه المسموح بضخها من المصدر المائي بموجب عدادات تركب على جميع أجهزة الضخ لأغراض الزراعة والري. 2- تعديل كمية المياه المحددة في الرخصة من المصدر المائي زيادة أ...

نص المادة

يحدد بقرار من الوزير: 1- المقنن المائي الذي يمكن الترخيص به استناداً إلى الإمكانيات المائية المتاحة في كل حوض وحويضة, وتحدد كميات المياه المسموح بضخها من المصدر المائي بموجب عدادات تركب على جميع أجهزة الضخ لأغراض الزراعة والري. 2- تعديل كمية المياه المحددة في الرخصة من المصدر المائي زيادة أو نقصاناً بما يتناسب مع الموارد المائية المتاحة في كل حوض. 3- الشروط الواجب فرضها على كيفية الوصول إلى المياه العامة وشروط استثمارها وحمايتها من الاستنزاف والتلوث.