• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 29: مدة وتجديد رخص أجهزة الضخ

تمنح رخص أجهزة الضخ لمدة عشر سنوات قابلة للتجديد من الوزير بناء على طلب صاحب العلاقة, وفي ضوء الموارد المائية المتاحة. وتعد الرخصة سارية المفعول اعتباراً من تاريخ صدورها, وتستثنى من ذلك الرخص الخاصة بمياه الشرب والاستخدامات العامة.

نص المادة

تمنح رخص أجهزة الضخ لمدة عشر سنوات قابلة للتجديد من الوزير بناء على طلب صاحب العلاقة, وفي ضوء الموارد المائية المتاحة. وتعد الرخصة سارية المفعول اعتباراً من تاريخ صدورها, وتستثنى من ذلك الرخص الخاصة بمياه الشرب والاستخدامات العامة.