• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 30: إلغاء الرخصة لعدم تركيب الجهاز أو دفع الرسوم

تعتبر الرخصة ملغاة حكماً في إحدى الحالات التالية: 1- إذا لم يقم صاحبها بنصب الجهاز المرخص بموجبها خلال سنة من تاريخ منحها, مع مراعاة الحالات التي تقدرها الوزارة, ويتم تحديدها في التعليمات التنفيذية. 2- إذا لم يؤد صاحب الرخصة الرسوم المترتبة في مواعيدها.

نص المادة

تعتبر الرخصة ملغاة حكماً في إحدى الحالات التالية: 1- إذا لم يقم صاحبها بنصب الجهاز المرخص بموجبها خلال سنة من تاريخ منحها, مع مراعاة الحالات التي تقدرها الوزارة, ويتم تحديدها في التعليمات التنفيذية. 2- إذا لم يؤد صاحب الرخصة الرسوم المترتبة في مواعيدها.