• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 32: استمرار نفاذ الرخصة رغم انتقال الملكية

تظل الرخصة الممنوحة باسم المالك أو المستأجر, لاستخدام المياه العامة في المشاريع الزراعية, نافذة لمصلحة العقارات العائدة لها أياً كان الشخص الذي تنتقل إليه ملكيتها أو حق استثمارها.

نص المادة

تظل الرخصة الممنوحة باسم المالك أو المستأجر, لاستخدام المياه العامة في المشاريع الزراعية, نافذة لمصلحة العقارات العائدة لها أياً كان الشخص الذي تنتقل إليه ملكيتها أو حق استثمارها.