آ- يلزم كل من قام باستجرار المياه المخصصة لشبكات الري الحكومية زيادة عن كميات المياه المسموح بها، بدفع غرامة تعادل خمس ليرات سورية مقابل كل متر مكعب واحد يستجره زيادة عن الكمية المسموح بها باستجرارها اضافة إلى الرسم السنوي الوارد في المرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 1996. ب- كل من قام متجاوزاً المساحة ا...
آ- يلزم كل من قام باستجرار المياه المخصصة لشبكات الري الحكومية زيادة عن كميات المياه المسموح بها، بدفع غرامة تعادل خمس ليرات سورية مقابل كل متر مكعب واحد يستجره زيادة عن الكمية المسموح بها باستجرارها اضافة إلى الرسم السنوي الوارد في المرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 1996. ب- كل من قام متجاوزاً المساحة المخططة باستجرار المياه الجوفية من الآبار زيادة عن كمية المياه الواردة في الرخصة الممنوحة له يلزم بدفع غرامة مقدارها خمس ليرات سورية مقابل كل متر مكعب واحد يستجره زيادة عن الكمية المحددة وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة مرة ثانية، ويتم ايقاف الرخصة لمدة عام ويزال جهاز الضخ على نفقة المخالف في حال تكرار المخالفة للمرة الثالثة. ج- إذا امتنع المخالف عن إزالة جهاز الضخ المنصوب على المياه العامة خلال شهر من تبلغه قرار الغاء الرخصة، تتولى الوزارة ازالة الجهاز وينفذ ذلك على نفقة الممتنع ومسؤوليته ويحجز جهاز الضخ حتى تسديد ضعف نفقات إزالة الجهاز. د- كل من امتنع عن تركيب عداد على البئر بعد وضعه قيد الاستثمار، يغرم بمبلغ قدره /5000/ ل.س خمسة آلاف ل.س وتلغى رخصة الاستثمار في حال عدم تركيبه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ ضبط المخالفة. الفصل الثامن الضابطة المائية المادة-73 يكون للعاملين من الفئتين الأولى والثانية في مجال الموارد المائية واستثمارها المكلفين بضبط المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون، صفة الضابطة المائية ويتم تسميتهم بقرار من الوزير.