الرئيسية
المكتبة القانونية
دليل المحامين والمكاتب القانونية
دروس وشروحات موازين
تحديثات المنصة
عن موازين
تنزيل تطبيق موازين
المادة 39: تشكيل ضابطة مائية حسب الحاجة
يجوز تشكيل ضابطة مائية أو أكثر ضمن الجهة العامة التابعة للوزارة, حسبما تقتضيه الضرورة.
نص المادة
يجوز تشكيل ضابطة مائية أو أكثر ضمن الجهة العامة التابعة للوزارة, حسبما تقتضيه الضرورة.