• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 40: صفة عدلية للضبوط المائية

يكون للضبوط المنظمة من قبل الضابطة المائية صفة الضبوط العدلية.

نص المادة

يكون للضبوط المنظمة من قبل الضابطة المائية صفة الضبوط العدلية.