الرئيسية
المكتبة القانونية
دليل المحامين والمكاتب القانونية
دروس وشروحات موازين
تحديثات المنصة
عن موازين
تنزيل تطبيق موازين
المادة 42: إحالة الضبوط إلى النيابة العامة
ترسل الضبوط إلى النيابة العامة لإجراء ما يلزم بشأنها.
نص المادة
ترسل الضبوط إلى النيابة العامة لإجراء ما يلزم بشأنها.