• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 42: إحالة الضبوط إلى النيابة العامة

ترسل الضبوط إلى النيابة العامة لإجراء ما يلزم بشأنها.

نص المادة

ترسل الضبوط إلى النيابة العامة لإجراء ما يلزم بشأنها.