• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 47: قروض تأسيسية لجمعيات مستخدمي المياه

تعطى لجمعيات مستخدمي المياه قروض ميسرة من أحد المصارف العامة وتمنح لمرة واحدة عند التأسيس, ويصدر وزير المالية التعليمات الخاصة بمنح هذه القروض وطريقة استردادها.

نص المادة

تعطى لجمعيات مستخدمي المياه قروض ميسرة من أحد المصارف العامة وتمنح لمرة واحدة عند التأسيس, ويصدر وزير المالية التعليمات الخاصة بمنح هذه القروض وطريقة استردادها.