• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 51: إدارة الأملاك المائية العامة من اختصاص الوزارة

تكون الولاية على الأملاك المائية العامة وصلاحية إدارتها وتمثيلها من اختصاص الوزارة, باستثناء ما يخضع منها لولاية جهة عامة أخرى بموجب قوانين خاصة.

نص المادة

تكون الولاية على الأملاك المائية العامة وصلاحية إدارتها وتمثيلها من اختصاص الوزارة, باستثناء ما يخضع منها لولاية جهة عامة أخرى بموجب قوانين خاصة.