ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره. دمشق في 15-10-1426هـ الموافق لـ 16-11-2005م. رئيس الجمهورية
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره. دمشق في 15-10-1426هـ الموافق لـ 16-11-2005م. رئيس الجمهورية