• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 1: تعريفات الأسلحة والذخائر ومستلزماتها

تُعرَّف ألفاظ الأسلحة والذخائر والألعاب النارية والمفرقعات في هذا المرسوم التشريعي على النحو المحدد في المادة.

نص المادة

يقصد بالكلمات والتعابير التالية في مجال تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي ما هو مبين جانب كل منها:‏ 1- الوزير: وزير الداخلية.‏ 2- الأسلحة: أ- المسدسات الحربية بجميع أنواعها وقطع غيارها.‏ ب- بنادق الصيد ذات الجف الأملس وقطع غيارها.‏ ج-أسلحة التمرين وتشمل الأسلحة النارية ذات الجف الأملس التي يقل عيارها عن/9/ملم وأسلحة الرماية التي تطلق بوساطة الضغط وقطع غيارها.‏ د- الأسلحة الأثرية غير المعدة للاستعمال.‏ 3- الذخائر: أ- ذخائر المسدسات الحربية بجميع أنواعها.‏ ب- ذخائر بنادق الصيد بجميع أنواعها ج- ذخائر أسلحة التمرين.‏ 4- الألعاب النارية: الألعاب والأسهم التي تطلق عادة في الأعياد والمهرجانات والمواد الكيميائية غير المتفجرة التي تصنع منها.‏ 5 المفرقعات: الأشياء المصنوعة من البارود والمركبات الكيميائية التي تنفجر عند اصطدامها بجسم صلب.‏ الباب الثاني‏: الأسلحة والذخائر والألعاب النارية والمفرقعات‏ الفصل الأول صنع الأسلحة والذخائر واستيرادها وتصديرها والاتجار بها ونقلها واصلاحها.‏