• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 4: ترخيص إصلاح السلاح ومنع تعديله

يُحظر إصلاح السلاح من غير ترخيص مسبق، ولا يجوز للمرخص له الإصلاح إلا بعد التحقق من ترخيص السلاح وعدم إجراء أي تعديل عليه.

نص المادة

أ- يحظر إصلاح الأسلحة من غير ترخيص مسبق.‏ ب- يحظر على المرخص له إصلاح أي سلاح إلا بعد التحقق من انه مرخص به وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي كما يحظر عليه إجراء أي تعديل على آلية أو عيار الأسلحة التي يقوم بإصلاحها أو طرق تذخيرها.‏ الفصل الثاني‏ حمل وحيازة الأسلحة وذخائرها‏