• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 6: ترخيص أسلحة التمرين وحصرها بالنوادي

تخضع حيازة أسلحة التمرين وذخائرها للترخيص، ولا يرخص بها إلا لنوادي الرماية المرخصة أصولاً، ويحظر حملها خارج مقار تلك النوادي.

نص المادة

تخضع حيازة أسلحة التمرين وذخائرها للترخيص ولا يرخص بحيازتها إلا لنوادي الرماية المرخصة أصولا ويحظر حملها خارج مقارّ تلك النوادي.‏