• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 9: حظر كواتم الصوت وملحقات الإخفاء

يُحظر صنع أو استيراد أو حيازة أو استعمال أو إصلاح أو الاتجار بكاتمات الصوت ومخفضاتها والمناظير التي تركب على الأسلحة.

نص المادة

يمنع صنع أو استيراد أو حيازة أو استعمال أو إصلاح كاتمات أو مخفضات الصوت والمناظير التي تركب على الأسلحة أو الاتجار بها.‏