يُحظر صنع أو استيراد أو حيازة أو استعمال أو إصلاح أو الاتجار بكاتمات الصوت ومخفضاتها والمناظير التي تركب على الأسلحة.
يمنع صنع أو استيراد أو حيازة أو استعمال أو إصلاح كاتمات أو مخفضات الصوت والمناظير التي تركب على الأسلحة أو الاتجار بها.