• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 10: تحديد سقف الترخيص بسلاحين فقط

يُسمح بترخيص مسدس حربي واحد وبندقية صيد واحدة فقط للشخص الواحد كحد أقصى.

نص المادة

يحدد الحد الأقصى لعدد الأسلحة المسموح بترخيصها لشخص واحد كما يلي:‏ أ - مسدس حربي واحد.‏ ب - بندقية صيد واحدة.‏