يُسمح بترخيص مسدس حربي واحد وبندقية صيد واحدة فقط للشخص الواحد كحد أقصى.
يحدد الحد الأقصى لعدد الأسلحة المسموح بترخيصها لشخص واحد كما يلي: أ - مسدس حربي واحد. ب - بندقية صيد واحدة.