• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 12: استثناء أسلحة القوى العامة من الترخيص

لا تخضع الأسلحة والذخائر العائدة للدولة والمسلمة لأفراد القوى العامة المسموح لهم بحملها وحيازتها لأحكام الترخيص الواردة في هذا المرسوم التشريعي ضمن حدود القوانين والأنظمة النافذة.

نص المادة

لا تشمل الأحكام الخاصة بالترخيص المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي الأسلحة والذخائر العائدة للدولة والمسلمة إلى أفراد القوى العامة المسموح لهم بحملها وحيازتها في حدود القوانين والأنظمة النافذة.‏ الفصل الثالث‏ الألعاب النارية والمفرقعات‏