لا تخضع الأسلحة والذخائر العائدة للدولة والمسلمة لأفراد القوى العامة المسموح لهم بحملها وحيازتها لأحكام الترخيص الواردة في هذا المرسوم التشريعي ضمن حدود القوانين والأنظمة النافذة.
لا تشمل الأحكام الخاصة بالترخيص المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي الأسلحة والذخائر العائدة للدولة والمسلمة إلى أفراد القوى العامة المسموح لهم بحملها وحيازتها في حدود القوانين والأنظمة النافذة. الفصل الثالث الألعاب النارية والمفرقعات