• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 17: تحديد سنوي لكميات الاستيراد بقرار الوزير

تُحدد كمية الأسلحة والذخائر والألعاب النارية المسموح باستيرادها سنوياً بقرار من الوزير.

نص المادة

تحدد بقرار من الوزير كمية الأسلحة والذخائر والألعاب النارية التي يسمح سنوياً باستيرادها.‏