تُحدد كمية الأسلحة والذخائر والألعاب النارية المسموح باستيرادها سنوياً بقرار من الوزير.
تحدد بقرار من الوزير كمية الأسلحة والذخائر والألعاب النارية التي يسمح سنوياً باستيرادها.