الترخيص شخصي ولا يجوز التنازل عنه للغير إلا بموافقة مسبقة من السلطة المانحة.
التراخيص الممنوحة بموجب هذا المرسوم التشريعي شخصية لا يجوز التنازل عنها إلى الغير إلا بموافقة مسبقة من السلطة المانحة للترخيص.