• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 20: الترخيص شخصي ولا يُنقل إلا بموافقة

الترخيص شخصي ولا يجوز التنازل عنه للغير إلا بموافقة مسبقة من السلطة المانحة.

نص المادة

التراخيص الممنوحة بموجب هذا المرسوم التشريعي شخصية لا يجوز التنازل عنها إلى الغير إلا بموافقة مسبقة من السلطة المانحة للترخيص.‏