يحظر بيع أو إعطاء الأسلحة أو الذخائر قبل التحقق من وجود ترخيص يجيز ذلك.
يحظر على العاملين في الجهات المختصة بصنع أو استيراد الأسلحة أو الذخائر أو الاتجار بها بيع أو إعطاء أسلحة أو ذخائرها لأي شخص قبل التأكد من انه يحمل ترخيصا يخوله ذلك.