• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 24: وجوب إبراز الترخيص عند الطلب

يجب على المرخص له إبراز الترخيص لدى كل طلب من موظفي السلطات المختصة.

نص المادة

على المرخص له إبراز الترخيص الممنوح له لدى كل طلب من موظفي السلطات المختصة.‏