يجوز للوزير وقف منح التراخيص أو إلغاء الترخيص أو سحبه مؤقتاً أو تقييده بشرط لمقتضيات المصلحة العامة، كما يلغى الترخيص في حالات محددة أو حكماً وفقاً للنص.
أ- للوزير أن يقرر لمقتضيات المصلحة العامة وقف منح التراخيص المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي في أي مكان وللمدة التي يقدرها وإلغاء أي ترخيص ممنوح أو سحبه موقتا أو تقييده بأي شرط. ب- يتعين على من سحب ترخيصه بموجب أحكام الفقرة /أ/ من هذه المادة أن يسلم سلاحه وذخيرته إلى اقرب مركز لقوى الأمن الداخلي وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ إبلاغه قرار السحب. أ- يلغى الترخيص الممنوح في الحالات الآتية: 1- تقديم المرخص له طلبا يشعر برغبته في التخلي عن الأسلحة والذخائر والألعاب النارية المرخص له بها أو في تصفية محله. 2- فقدان المرخص له أو المحل المعين في الترخيص أحد شروط الترخيص. 3 - إشهار إفلاس المرخص له. 4- استعمال السلاح لغير الغرض المرخص من اجله. 5- صدور حكم قضائي بمصادرة السلاح أو الألعاب النارية. 6- الحصول على الترخيص بناء على غش أو أقوال كاذبة أو مستندات غير صحيحة. ب - يعد الترخيص الممنوح ملغى حكما في الحالات الآتية: 1- عدم تقديم المرخص له الوثائق المنصوص عليها في الفقرة /ب/ من المادة /22/ من هذا المرسوم التشريعي خلال المهلة المحددة لذلك ما لم يكن هناك عذر مشروع وفقا للتعليمات التي يصدرها الوزير لهذا الغرض. 2- مخالفة أحكام المادتين 21 و32 من هذا المرسوم التشريعي. 3- وفاة المرخص له. 4- حل الشخص الاعتباري.