على المرخص له أن يراجع الجهة التي منحت الترخيص خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الفقدان أو التلف للحصول على ترخيص بديل مع تسديد ربع الرسم المقرر.
على المرخص له في حال فقدانه الترخيص الممنوح له أو تلفه مراجعة السلطة التي منحته الترخيص خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الفقدان أو التلف للحصول على ترخيص بديل ويكلف بتسديد ربع الرسم المقرر للترخيص.