• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 32: حظر نقل الحيازة بلا ترخيص جديد

لا يجوز التنازل عن حيازة الأسلحة أو الذخائر المرخصة إلى شخص آخر إلا بعد صدور ترخيص للحائز الجديد.

نص المادة

لا يجوز التنازل عن حيازة الأسلحة أو الذخائر المرخصة طبقا لاحكام هذا المرسوم التشريعي إلى شخص آخر إلا بعد صدور ترخيص للحائز الجديد.‏