تعد التراخيص والطلبات والسجلات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي وفقا للنماذج التي يقرها الوزير.
تعد التراخيص والطلبات والسجلات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي طبقا للنماذج التي يقرها الوزير.