يجب على من يعثر على أسلحة أو ذخائر أو ألعاب نارية أو تراخيص متعلقة بها أن يسلمها فوراً إلى أقرب مركز لقوى الأمن الداخلي ويُنظم ضبط باستلامها.
على من يعثر على أسلحة أو ذخائر أو العاب نارية أو تراخيص متعلقة بها أن يسلمها فورا إلى اقرب مركز لقوى الأمن الداخلي وينظم ضبط باستلامها.