• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 37: تحديد الرسوم السنوية للتراخيص ومضاعفتها للأجانب

تُستوفى الرسوم السنوية للتراخيص وفق القيم المحددة في النص وتضاعف بالنسبة للعرب والأجانب، ويجوز تعديلها بمرسوم بناءً على اقتراح وزيري الداخلية والمالية.

نص المادة

أ- تحدد الرسوم السنوية للتراخيص المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي كما يلي:‏ ترخيص حمل وحيازة مسدس حربي /10000/ل.س.‏ ترخيص حمل وحيازة بندقية صيد فوهة واحدة مهما كان نوعها وعيارها /6000/ل.س.‏ ترخيص حمل وحيازة بندقية صيد فوهتان مهما كان نوعها وعيارها /8000/ل.س.‏ رخيص حمل وحيازة بندقية صيد ذات ثلاث فوهات أو آلية /10000/ل.س.‏ اوتوماتيك مهما كان نوعها وعيارها.‏ ترخيص حيازة أسلحة التمرين /1000/ل.س عن كل سلاح.‏ ترخيص إصلاح الأسلحة في مركز المحافظة /20000/ل.س.‏ ترخيص إصلاح الأسلحة خارج مركز المحافظة /12000/ل.س.‏ ترخيص صنع الألعاب النارية /100000/ل.س.‏ ترخيص الاتجار بالألعاب النارية /50000/ل.س.‏ ب - تضاعف الرسوم السنوية لمختلف أنواع التراخيص بالنسبة للعرب والأجانب.‏ ج - يجوز بمرسوم تعديل الرسوم المنصوص عليها في الفقرة /أ / من هذه المادة بناء على اقتراح وزيري الداخلية والمالية.‏