يُعفى من رسم حيازة وحمل السلاح كل من توافرت فيه الفئات المحددة في المادة مع مراعاة أحكام الترخيص النافذة.
مع مراعاة أحكام الترخيص المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي يعفى من رسم حيازة وحمل السلاح: 1- العاملون في الدولة المكلفون من قبل إداراتهم بأعمال تستوجب حمل السلاح وفقا للقوانين والأنظمة النافذة. 2- أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدون رسميا شرط المعاملة بالمثل. الباب الثالث: العقوبات