• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 39: تقرير العقوبات لمخالفة أحكام الترخيص

تُطبَّق العقوبات المنصوص عليها في المواد التالية على كل من خالف أحكام هذا المرسوم التشريعي مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في القوانين النافذة.

نص المادة

مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد منصوص عليها في القوانين النافذة يعاقب كل من خالف أحكام هذا المرسوم التشريعي بالعقوبات المبينة في المواد التالية:‏