تُطبَّق العقوبات المنصوص عليها في المواد التالية على كل من خالف أحكام هذا المرسوم التشريعي مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في القوانين النافذة.
مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد منصوص عليها في القوانين النافذة يعاقب كل من خالف أحكام هذا المرسوم التشريعي بالعقوبات المبينة في المواد التالية: