يُعاقَب بالاعتقال والغرامة كل من خالف المادة 2 أو هرّب أو شرع في تهريب أسلحة أو ذخائر بقصد الاتجار بها أو حازها وهو عالم بأنها مهربة بقصد الاتجار بها.
يعاقب بالاعتقال من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة وبغرامة لا تقل عن ثلاثة أمثال قيمة الأسلحة أو الذخائر المضبوطة ولا تزيد على عشرة أمثالها: 1- كل من خالف احكام المادة /2/ من هذا المرسوم التشريعي. 2- كل من هرّب او شرع في تهريب اسلحة او ذخائر بقصد الاتجار بها. 3- كل من حاز اسلحة او ذخائر وهو عالم بانها مهربة بقصد الاتجار بها. ويحكم على الشريك والمتدخل بعقوبة الفاعل الاصلي.