يُعاقَب كل من حمل أو حاز سلاحاً حربياً غير قابل للترخيص أو مسدساً حربياً أو ذخيرة له دون ترخيص بالعقوبات المحددة في الفقرتين أ و ب.
أ- يعاقب بالحبس من ثلاث سنوات الى ست سنوات وبالغرامة من عشرة الاف الى خمسين الف ليرة سورية كل من حمل او حاز سلاحا حربيا غير قابل للترخيص بموجب احكام هذا المرسوم التشريعي او ذخيرة له. ب- يعاقب بالحبس من سنتين الى خمس سنوات وبالغرامة من خمسة الاف الى خمسة وعشرين الف ليرة سورية كل من حمل او حاز دون ترخيص مسدسا حربيا او ذخيرة له.