• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 42: جزاءات حيازة بنادق الصيد وأسلحة التمرين بلا ترخيص

أ- يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى سنة وبالغرامة من خمسة الاف الى عشرة الاف ليرة سورية كل من حمل او حاز دون ترخيص بندقية صيد و كل من خالف احكام اي من المواد: 4 و9 و13 و16 من هذا المرسوم التشريعي او حصل على اي ترخيص ثبت انه كان مبنيا على غش او اقوال كاذبة او مستندات غير صحيحة.‏ ب - يعاقب بالحبس من شهر...

نص المادة

أ- يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى سنة وبالغرامة من خمسة الاف الى عشرة الاف ليرة سورية كل من حمل او حاز دون ترخيص بندقية صيد و كل من خالف احكام اي من المواد: 4 و9 و13 و16 من هذا المرسوم التشريعي او حصل على اي ترخيص ثبت انه كان مبنيا على غش او اقوال كاذبة او مستندات غير صحيحة.‏ ب - يعاقب بالحبس من شهر الى ستة اشهر وبالغرامة من الف الى خمسة الاف ليرة سورية كل من حاز اسلحة تمرين من غير ترخيص او حملها خارج مقار نوادي الرماية المرخص لها.‏