يعاقب بالحبس حتى ثلاثة اشهر وبالغرامة من الف الى ثلاثة الاف ليرة سورية أو باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكام اي من المواد 11 و14 و15 و21 و23 و27 و28 و32 و34 من هذا المرسوم التشريعي.
يعاقب بالحبس حتى ثلاثة اشهر وبالغرامة من الف الى ثلاثة الاف ليرة سورية أو باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكام اي من المواد 11 و14 و15 و21 و23 و27 و28 و32 و34 من هذا المرسوم التشريعي.