• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 43: عقوبة مخالفات تنظيمية محددة

يعاقب بالحبس حتى ثلاثة اشهر وبالغرامة من الف الى ثلاثة الاف ليرة سورية أو باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكام اي من المواد 11 و14 و15 و21 و23 و27 و28 و32 و34 من هذا المرسوم التشريعي.‏

نص المادة

يعاقب بالحبس حتى ثلاثة اشهر وبالغرامة من الف الى ثلاثة الاف ليرة سورية أو باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكام اي من المواد 11 و14 و15 و21 و23 و27 و28 و32 و34 من هذا المرسوم التشريعي.‏