يُعاقَب بالحبس والغرامة كل من تصيد بسلاح ناري خلال فترة منع الصيد، مع مصادرة السلاح المستخدم.
يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى سنتين وبالغرامة من خمسة الاف ليرة الى عشرين الف ليرة سورية كل من تصيد بسلاح ناري خلال فترة منع الصيد المحددة بقرار من وزير الزراعة والاصلاح الزراعي ويصادر السلاح المستخدم.