• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 45: الغرامة للمخالفات غير المنصوص عليها

تُفرض غرامة على كل مخالفة أخرى لأحكام هذا المرسوم التشريعي لم يرد لها نص خاص في المواد السابقة.

نص المادة

يعاقب على كل مخالفة اخرى لاحكام هذا المرسوم التشريعي لم يرد لها ذكر في المواد السابقة بالغرامة من خمسمئة الى الفي ليرة سورية.‏