تُفرض غرامة على كل مخالفة أخرى لأحكام هذا المرسوم التشريعي لم يرد لها نص خاص في المواد السابقة.
يعاقب على كل مخالفة اخرى لاحكام هذا المرسوم التشريعي لم يرد لها ذكر في المواد السابقة بالغرامة من خمسمئة الى الفي ليرة سورية.