يجب على أصحاب التراخيص المشمولة بهذا المرسوم التشريعي تسوية أوضاعهم خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذه.
على اصحاب التراخيص المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي تسوية أوضاعهم وفقا لأحكامه خلال مدة ستة أشهر من تاريخ نفاذه.