تُعاقَب حيازة الأسلحة الممنوعة المنصوص عليها في المادة 317 من قانون العقوبات العام دون سبب مشروع بالعقوبة المقررة في الفقرة 1 من المادة 314 من القانون ذاته.
يعاقب على حمل الاسلحة الممنوعة المنصوص عليها في المادة /317/ من قانون العقوبات العام من غير سبب مشروع بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة /1/ من المادة /314/ من القانون المذكور.