تُلغى رخص حمل البنادق الحربية وحيازتها السابقة على صدور هذا المرسوم، وعلى أصحابها تسليم الأسلحة والرخص خلال ثلاثة أشهر إلى أقرب مركز لقوى الأمن الداخلي.
تلغى رخص حمل البنادق الحربية وحيازتها الممنوحة قبل تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي وعلى اصحابها تسليم اسلحتهم ورخص حملها وحيازتها الى أقرب مركز لقوى الامن الداخلي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره وتتولى وزارة الداخلية تسليم هذه الاسلحة الى وزارة الدفاع بموجب لوائح ويصدر وزير الدفاع قراراً بكيفية استلام هذه الاسلحة ومقدار التعويضات المستحقة لأصحابها.