يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي، ويصدر وزيرا الاقتصاد والتجارة الخارجية والتموين والتجارة الداخلية بالتنسيق معه القرارات اللازمة لتنفيذ الفقرة أ من المادة 3.
أ يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا المرسوم التشريعي. ب يصدر وزيرا الاقتصاد والتجارة الخارجية والتموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ احكام الفقرة /أ/ من المادة /3/ من هذا المرسوم التشريعي.